الشيخ عزيز الله عطاردي

84

مسند الإمام الصادق ( ع )

لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط . 85 - عنه عن محمد بن الحسن عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما أكيله لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي اكتلته قال لا بأس . 86 - عنه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء . 87 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا وقال كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى اللّه عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه . 88 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته . 89 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال فقال لي وربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس .